نقل خدمات عامل من منشأة أخرى

١٩٩

• رسوم الجهة: حسب الرسوم المعتمدة لدى الجهة (قد تخضع للتغيير حسب تحديثات الجهة)

• مدة موافقة الجهة: تختلف حسب حالة الموظف والمنشأة

• مدة تنفيذ الخدمة: خلال يوم عمل (بعد اكتمال المتطلبات)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وصف الخدمة

خدمة إلكترونية تُمكّن المنشآت من تقديم طلب نقل خدمات العامل غير السعودي من منشأة أخرى عبر منصة قوى، واستكمال بيانات العامل وعرض العمل والعقد والإجراءات المرتبطة بطلب النقل، وفق الأنظمة والضوابط المعتمدة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المستندات المطلوبة

1. رقم إقامة العامل

2. تاريخ ميلاد العامل

3. رقم الآيبان البنكي للعامل

4. رقم الجوال والبريد الإلكتروني للعامل

5. بيانات المنشأة المنقول إليها

6. بيانات العقد الوظيفي، وتشمل: المهنة، المستوى التعليمي، التخصص، المسمى الوظيفي، مقر العمل، نطاق العمل، الأجر والمزايا، مدة العقد، مدة الإشعار، ساعات العمل، الراحة الأسبوعية، والإجازات السنوية، وأي بيانات تعاقدية أخرى تتطلبها منصة قوى

7. تفويض إلكتروني عند التقديم نيابة عن المنشأة (عند الحاجة)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شروط الخدمة

1. أن تكون المنشأة ملتزمة بأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنصة قوى

2. أن تكون المنشأة ملتزمة بنظام حماية الأجور

3. أن تكون السجلات التجارية ورخص العمل للمنشأة سارية

4. أن يكون العامل داخل المملكة العربية السعودية

5. ألا يكون على العامل طلب نقل خدمات قائم

6. ألا يكون العامل حاصلًا على تأشيرة خروج نهائي أو رخصة عمل خروج نهائي

7. توفر رصيد استقطاب كافٍ للمنشأة المنقول إليها

8. أن تكون مهنة العامل متوافقة مع نشاط المنشأة

9. قد تتطلب بعض الحالات موافقة صاحب العمل الحالي أو الالتزام بمدة الإشعار، وفق حالة العامل ونوع العقد

10. لا يمكن نقل العامل عند الوصول إلى الحد الأعلى للمهن غير المرتبطة بنشاط المنشأة

11. تخضع الخدمة للأنظمة والضوابط والاشتراطات المعتمدة لدى الجهة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خدمات ذات صلة

قد تحتاج إلى إحدى الخدمات التالية لاستكمال الإجراءات بحسب حالة العامل والمنشأة:

تقليل فترة الإشعار في قوى

استكمال نقل خدمات عامل عبر أبشر أعمال أو مقيم

إنشاء وتوثيق عقود العمل

تجديد رخص العمل

١٩٩

أضف إلى السلة